جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص258
[ وهو التحلل الأول للمتمتع.
أما غيره فيحل له الطيب أيضا، فإذا طاف للحج حل له الطيب وهو التحلل الثاني، فإذا طاف للنساء حللن وهو التحلل الثالث، ولا تحل النساء إلا به.
ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال ولو وجب عليها قضاؤه.
] قوله: (وهو التحلل الأول للمتمتع، أما غيره فيحل له الطيب أيضا).
المراد بغيره: القارن والمفرد، وإنما يحل لهما الطيب إذا قدما طواف الحج وسعيه على الوقوفين، فإنه يجوز لهما ذلك اختيارا على الأصح.
وعبارة المصنف مطلقة، وظاهرها الجواز مطلقا، وكذا عبارات أكثر الأصحاب وهو مشكل، لأن روايات تحريم الطيب حتى يطوف ويسعى مطلقة (1).
وطريق الجمع: الحمل على تقديمهما، وبه صرح في الدروس (2) والظاهر أن المتمتع لو قدمهما لضرورة كذلك.
قوله: (فإذا طاف للحج حل له الطيب).
الأصح أنه لا بد في حله من الاتيان بالسعي أيضا، لرواية منصور بن حازم (3).
قوله: (فإذا طاف للنساء حللن له).
وحينئذ فيحل الصيد الاحرامي.
قوله: (ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال).
(1) الفقيه 2: 224 حديث 1051، التهذيب 5: 298 حديث 1009.
(2) الدروس: 133.
(3) التهذيب 5: 245 حديث 829، الاستبصار 2: 287 حديث 1018