پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص256

[ ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فإن تعذر حلق، أو قصر مكانه وجوبا وبعث بشعره ليدفن بها ندبا، ولو تعذر لم يكن عليه شئ.

ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه.

ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه، فإن أخره عامدا جبره بشاة، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف.

] قوله: (ولو تعذر لم يكن عليه شئ).

أي: لو تعذر البعث.

قوله: (ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه).

سواء كان حالقا في إحرام العمرة أو كان أصلعا كما سبق، لكن يجب الامرار في الأول، ويستحب في الثاني، للرواية (1).

وهل يجزئ عن التقصير؟ فيه قولان، وفي رواية ما يدل على الإجزاء (2)، ولا ريب أن وجوب التقصير أولى، والاستدلال بالرواية لا يخلو من شئ.

ولا يمتنع وجوب الأمرين على الحالق في إحرام العمرة، نظرا إلى إمكان كون وجوب الحلق عقوبة.

قوله: (ويعيد الطواف).

الأصح أنه لا فرق في وجوب إعادة الطواف بين العامد والناسي.

وهل يعيد السعي؟ يفهم من العبارة العدم، وصرح المصنف في التذكرة (3)، والمنتهى باعادته (4)، وهو الأصح، (لظاهر رواية علي بن يقطين (5)،

(1) لم نعثر على هكذا رواية، وقال في المسالك 1: 93: إن لهذا التفصيل رواية، وفي الجواهر 19: 245، والمدارك: 486: إن ما ذكره في المسالك من وجود رواية لهذا التفصيل لم نقف عليه، وفي المستند 2: 270: إن القول بالتفصيل لا دليل عليه.

(2) الكافي 4: 504 حديث 13، التهذيب 5: 244 حديث 828.

(3) التذكرة 1: 390.

(4) المنتهى 2: 764.

(5) التهذيب 5: 241 حديث 811.