جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص255
ويجب بعد الذبح.
أما الحلق أو التقصير بمنى، والحلق أفضل خصوصا للملبد والصرورة، ولا يتعين عليهما على رأي.
ويجب على المرأة التقصير، ويحرم الحلق وفي إجزائه نظر.
ويجزئ في التقصير قدر الأنملة.
] قوله: (والحلق أفضل).
أي: أفضل الواجبين المخير فيهما.
قوله: (خصوصا للملبد والصرورة).
الملبد بكسر الباء الموحدة مشددة، قال في التذكرة: وتلبيد الشعر: أن يأخذ عسلا أو صمغا، ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ (1).
قوله: (ولا يتعين عليهما على رأي).
الأصح أنه لا يتعين عليهما، لظاهر الآية (2).
قوله: (ويجب على المرأة التقصير إلى قوله: وفي إجزائه نظر).
الأصح أنه لا يجزئ، للنهي عنه تبعا للنهي عن الجملة المقصودة دون الابعاض.
قوله: (ويجزئ في التقصير قدر الأنملة).
بل أقل المجزئ أقل ما يقع عليه اسم التقصير عرفا، لإطلاق الأخبار (3)، وبه صرح في المنتهى (4).
(1) التذكرة 1: 390.
(2) الفتح: 27.
(3) الكافي 4: 439 حديث 4 – 6، الفقيه 2: 238 حديث 1136، 1138، التهذيب 5: 162 حديث542، 543، الاستبصار 2: 244 حديث 851، 852.
(4) المنتهى 2: 763.