جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص250
[ ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر، ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه.
] وتقليلا لارتكاب المجاز بحسب الامكان.
وهذا هو الذي يلوح من عبارة المصنف في المنتهى (1) والتذكرة (2)
ولم أجد هذا في كلام أحد من الأصحاب، بل الجميع يجوزون البيع من غير تقييد.
نعم عبارة المصنف في الكتابين ترشد إلى ذلك، فعلى هذا قول المصنف: (ويجوز بيعه) لا يمكن إجراؤه في هدي السياق فلا بد من التنبيه، لكون ذلك حكم الهدي المضمون، لا هدي السياق.
قوله: (ولو سرق من غير تفريط لم يضمن، وإن كان معينا بالنذر).
جملة إن الوصلية معطوفة على جملة محذوفة تقديرها: إن لم يكن معينا بالنذر، وإن كان معينا بالنذر.
ويندرج في الأولى المضمون المعين بالقول، فإنه ليس معينا بالنذر، مع أنه يجب إقامة بدله قطعا، وفي عدة من الأخبار دلالة عليه (3)، وهذا من مدلول العبارة بمنطوقها، لأن المحذوف لدليل كالمذكور.
وزعم شيخنا الشهيد أن هذا مستفاد بمفهوم الموافقة، وليس كذلك.
ويفهم من القيد في قوله: (وإن كان معينا بالنذر) أن المعين بغيره يجب بدله، وليس كذلك، لأن المعين بالقول مع النية يتعين، ولا يجب إقامة بدله، وكذاالمعين بالإشعار، فالعبارة غير جيدة.
قوله: (ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه).
الظاهر أن المراد به: هدي السياق بدليل سوق العبارة.
فلا يرد أن ذلك ليس على إطلاقه، بل تستثنى منه الكفارة والنذر المطلق، إلا أن العناية بالتنبيه على
(1) المنتهى 2: 750.
(2) التذكرة 1: 384.
(3) منها ما في الكافي 4: 493 حديث 2، التهذيب 5: 217 حديث 733.