جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص243
[.
] ولو أخل بالإهداء، فإن كان بسبب أكله ضمن، وإن كان بسبب الصدقة فلا (1).
ومقتضى هذه العبارة أمور: وجوب كل من الأمور الثلاثة، على القول بوجوب القسمة فيأثم لو لم يهد، كما يأثم إذا لم يأكل، وإن كان لا يضمن مع الصدقة.
ويفهم منه أنه لو لم يتصدق يضمن، ويفهم منه أنه لا يكفي في الصدقة القليل، كما صرح به ابن إدريس (2)، وأنه يضمن لو صرفه في غيرها.
واعلم أن مستحق الصدقة هو الفقير المؤمن، والقانع هو الذي يقنع بما أعطي، والمعتر أغنى منه، وهو الذي يعتريك فلا يسألك، كذا في الرواية، وفيها أن المساكين هم السؤال وأن لهم ثلثا، وللقانع والمعتر ثلثا (3)، هو خلاف ما عليه الأصحاب، وخلاف ظاهر الآية (4).
(والذي يقتضيه النظر وجوب قسمة الهدي أثلاثا، ووجوب الأكل من ثلث، وإن كان الحديث يقتضي أكل الثلث جميعه (5)، لعدم قائل بوجوب أكلجميع الثلث، ولأن مطلق العبادة يتأدى بذلك، ووجوب إهداء ثلث إلى المعتر، الذي هو أغنى من القانع، ووجوب الصدقة بثلث على القانع، تمسكا بظاهر الآية (6).
ومتى أخل بشئ من ذلك، فالذي ينبغي أن يقال مع ثبوت الإثم عليه: يضمن سهم الصدقة قطعا.
وفي ضمان سهم الإهداء تردد، ينشأ من أنه لم يأت
(1) التذكرة 1: 385.
(2) السرائر: 141 (3) التهذيب 5: 223 حديث 753 (4) الحج: 36.
(5) الكافي 4: 488 حديث 5، التهذيب 5: 202 حديث 672.
(6) الحج: 36.