پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص241

[ ويجزئ الجذع من الضأن لسنته تاما، فلا يجزئ العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا مكسورة القرن الداخل، ولا مقطوعة الأذن، ولا الخصي، ولا المهزولة وهي التي ليست على كليتها شحم، إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة، ] من المعز ما دخل في الثالثة.

ذكره المصنف في المنتهى في كتاب الزكاة (1)، وحكاه عن الشيخ، والأصح إجزاء ما دخل في الثانية مطلقا في غير الإبل.

قوله: (ويجزئ الجذع من الضأن لسنة).

إذا أكمل سبعة أشهر ودخل في الثامن، وقيل: إذا دخل في السادس (2).

قوله: (فلا تجزئ العوراء).

سواء كان عورها بينا وهي المنخسفة العين أم لا، صرح به في المنتهى (3) فلو كان على عينها بياض ظاهر لم تجزئ.

قوله: (ولا العرجاء البين عرجها).

وهي التي لا تسير مع القطيع.

قوله: (ولا مقطوعة الأذن).

بخلاف المشقوقة من غير أن يبين منها شئ فإنها تجزئ، ولو تعذر إلا المعيبة فالظاهر الانتقال إلى الصوم.

قوله: (ولا المهزولة، وهي التي ليس على كليتيها شحم).

الكلية بالضم.

قوله: (إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة).

فإن ظهور هزالها لا يقدح في الصحة، ويجب أن يكون ذلك مقيدا بما إذا

(1) المنتهى 1: 491.

(2) قاله العلامة في المنتهى 2: 740، والتذكرة 1: 381.

(3) المنتهى 2: 740