پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص235

[ الأنملة، والطهارة، والدعاء، وتباعد عشر ذراع إلى خمسة عشر ذراعا، والرمي خذفا، راجلا، والدعاء مع كل حصاة، واستقبال الجمرة، واستدبار القبلة، وفي غيرها يستقبلهما.

ويكره الصلبة والمكسرة ويجوز الرمي راكبا.

فروع: أ: لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح، ولو تممتها حركة غيره لم يجز.

ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزء.

ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ.

] قوله: (والطهارة).

وقيل بوجوبها (1)، والأصح خلافه، ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر.

قوله: (والرمي خذفا).

وقيل: يجب (2) وهو ضعيف، وفسره المعظم بأن يضع الحصاة على بطن إبهام يده اليمنى، ويدفعها بظفر السبابة (3).

وفسره السيد: بأن يضعها على إبهام يده اليمنى، ويدفعها بظفر الوسطى (4)، وفي الصحاح أنه الرمي بأطراف الأصابع (5).

قوله: (وتكره الصلبة والمكسرة).

وكذا الحمر والسود والبيض، ذكره في الدروس (6).

(1) قاله السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: 110، وابن الجنيد كما في المختلف: 352.

(2) قاله السيد المرتضى في الانتصار: 105، وابن إدريس في السرائر: 139.

(3) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 369، وابن إدريس في السرائر: 139.

(4) الانتصار: 105.

(5) الصحاح (خذف) 4: 1347.

(6) الدروس: 123 – 124.