پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص234

[ وإصابة الجمرة بها بفعله، بما يسمى حجرا، ومن الحرم وأبكارا.

ويستحب البرش الرخوة، المنقطة، الكحلية، الملتقطة، بقدر ]قد ينظر في متعلق الباء، فإن ظاهر العبارة أن متعلقها المصدر في قوله: (ورمي) وحينئذ فلا حاصل له، لأنها باء الاستعانة على حد (كتبت بالقلم)، وهو ظاهر، ولو قال: بحيث يسمى رميا لكان أنسب.

قوله: (بما يسمى حجرا).

لا يخفى ما فيه من التكلف وعدم الفصاحة، لأن رمي سبع حصيات بما يسمى حجرا غير منتظم.

ويمكن أن يعلق بمحذوف تقديره: ويعتبر الرمي بما يسمى حجرا، وإن كان بعيدا.

قوله: (ومن الحرم).

قد سبق بيان هذا الحكم قبل الفصل عن الشيخ: أنه لا يجوز أخذ الحصى من وادي محسر والمسجد الحرام ومسجد الخيف، ذكره الشهيد في حواشيه.

قوله: (وأبكارا) .

أي: لم يرم بها.

قوله: (وتستحب البرش).

أي: الذي خالط البياض منها السواد (1).

قوله: (الملتقطة).

أي: التي لا تكون مكسرة، بل يلتقط كل حصاة بخصوصها.

قال المصنف في المنتهى: ويستحب التقاط الحصى، ويكره تكسيرها (2).

ظاهره أن ذلك تفسير له، وعن الصادق عليه السلام: ” التقط الحصى، ولا تكسر منها شيئا ” (3) وهو مشعر بما قلناه.

(1) انظر: مجمع البحرين 4: 129 ” برش “.

(2) المنتهى 2: 730.

(3) الكافي 4: 477 حديث 4، وفيه: ولا تكسرن منهن شيئا.