پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص223

[ ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد واقامتين، والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، والوقوف في السهل، والدعاء قائما.

ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وراكبا، وقاعدا.

الثالث: الأحكام،

الوقوف الاختياري بعرفة ركن، فمن تركه عمدا بطل حجه.

والناسي يتدارك ولو قبل الفجر، فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر.

والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية.

وناسي الوقوف يرجع، ولو إلى طلوع الفجر، إذا عرف أنه يدرك ] قوله: (والشروع في الدعاء بالمنقول).

أي: ويستحب الشروع عقيب الصلاة في الدعاء، وإن كانت العبارة غير صريحة في ذلك.

قوله: (لنفسه ولوالديه).

أي: يستحب كونه لنفسه ولوالديه، ويستحب لإخوانه المؤمنين، ويستحب إيثارهم على نفسه، للنص الوارد في ذلك (1).

قوله: (والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور).

المراد: الواجب الذي يعد ركنا، أي: والواجب في الركن هذا فإن المجموع واجب، والركن هو ما صدق عليه الإسم، وليس المراد من الوقوف إلا الكون.

قوله: (وناسي الوقوف يرجع، ولو إلى طلوع الفجر.

).

الواجب في وقوف عرفة الاضطراري ما صدق عليه الإسم، وهو ركن

(1) الكافي 4: 465 حديث 7، 9، التهذيب 5: 184، 185 حديث 615، 617.