پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص221

[ الشمس يوم التاسع إلى غروبها، أي وقت منه حضر أدرك الحج، واضطراري إلى فجر النحر والمحل عرفة، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك، ولا بهذه الحدود.

ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل، والمستحب أن يقف في السفح في ميسرة الجبل، وسد الخلل بنفسه ورحله، ]قوله: (وحدها من بطن عرنة).

هي بضم العين المهملة، وفتح الراء والنون.

قوله: (وثوية).

هي بفتح الثاء المثلثة، وكسر الواو، وتشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة.

قوله: (ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل).

أي: يجوز بحيث لا يكون مكروها، فمع عدم الضرورة يجوز بالكراهية.

قوله: (والمستحب أن يقف في السفح).

سفح الجبل: أسفله، حيث يقف (1) الماء.

قوله: (في ميسرة الجبل).

المراد: ميسرته بالقياس (2) إلى القادم من مكة.

قوله: (وسد الخلل بنفسه ورحله).

في المنتهى: قال الله تعالى: (كأنهم بنيان مرصوص) (3) فوصفهم بالاجتماع (4)، وفي حديث سماعة بن مهران، عن الصادق عليه السلام: ” وإذا

(1) في ” ه‍ “: يسفح.

(2) في ” ه‍ “: بالاضافة.

(3) الصف: 4.

(4) المنتهى 2: 722.