پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص220

[ وللعليل والكبير وخائف الزحام الخروج قبل الظهر، وكذا الإمام يستحب له أن يصلي الظهرين بمنى، والإقامة بها إلى طلوع الشمس.

ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر.

ويستحب الدعاء عند دخولها، والخروج منها، واليها بالمنقول، وحدها من العقبة إلى وادي محسر، والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.

المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل، ولعرفة وقتان اختياري: من زوال ] أي: مجاوزته فيكره قبله، وقيل بالتحريم (1).

قوله: (وللعليل إلى قوله: قبل الظهر).

لكل منهم الخروج قبله بما شاء من نحو يوم ويومين.

قوله: (ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر).

وقيل: يحرم (2)، وقد سبق.

قوله: (وحدها من العقبة إلى وادي محسر).

محسر بكسر السين: موضع من منى، ذكره في الصحاح (3).

قوله: (والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب، للترفه لا فرض).

قيل: فلا ينوي له إذ لا يعد في المستحبات الدينية؟؟.

وليس بشئ، لأن المستحب ديني، وإن كان الغرض منه الدنيا.

ويمكن أن يقال: هو إرشادي كالإشهاد عند التبايع، لكن تعبير المصنف بالاستحباب ينافيه.

(1) قاله الشيخ في المبسوط 1: 366، والنهاية: 249 – 250.

(2) قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 198، وابن البراج في المهذب 1: 251.

(3) الصحاح (حسر) 2: 630.