جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص218
[ ويستحب استمراره عليها إلى زوال الشمس يوم عرفة.
ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة.
ويكره ما يكره فيه، وتاركه عمدا يبطل حجه، لا ناسيا على رأي ] الإحرام بها، واستحباب الإحرام في المقام، أو تحت الميزاب يقتضي عدم تأخيره إلى وقت الركوب.
وفي الدروس استحب رفع الصوت بالتلبية في موضع الاحرام للماشي وللراكب إذا نهض به بعيره (1)، وهو خلاف المفهوم من الأخبار (2)، ومن عبارة المصنف السابقة مع قوله: (ويرفع صوته إذا أشرف على الأبطح) وفي التذكرة (3) والمنتهى (4) مثل ما هنا، والموافق لقوانين المذهب هو ما ذكره في الدروس (5).
ويمكن تنزيل الأخبار على أن الراكب يجهر بالتلبية إذا نهض به بعيره، ويرفع صوته بها إذا أشرف على الأبطح.
أما التلبية التي يعقد إحرامه فإنه يسربها، وهو تنزيل ملائم، وهو قريب مما قال ابن إدريس في السرائر: فإن كان ماشيا جهر بالتلبية من موضعه الذي عقد الاحرام فيه، وإن كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية (6).
قوله: (وتاركه عمدا يبطل حجه، لا ناسيا على رأي).
قد سبق الكلام على ذلك، قال الشارح ولد المصنف ما معناه: إن الخلاف في نسيان التلبية، أما ناسي النية فإن إحرامه يبطل إجماعا (7).
(1) الدروس: 120.
(2) التهذيب 5: 85 حديث 281، الاستبصار 2: 170 حديث 563.
(3) التذكرة 1: 370.
(4) المنتهى 2: 714.
(5) الدروس: 120.
(6) السرائر: 137.
(7) إيضاح الفوائد 1: 305.