پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص212

[ وعمدا تصير حجته مفردة على رأي، ويبطل الثاني على رأي.

] شاة).

هي رواية إسحاق بن عمار (1)، وهي محمولة على الاستحباب، لروايته هو عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه لا شئ عليه (2).

قوله: (وعمدا تصير حجة مفردة على رأي، ويبطل الثاني على رأي).

الأول: هو المشهور بين الأصحاب، لصحيحة أبي بصير عن الصادقعليه السلام قال: ” المتمتع إذا طاف وسعى، ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس عليه أن يقصر، وليس له متعة ” (3).

والمراد به: المتعمد، جمعا بينه وبين حسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل أهل بالعمرة، ونسي أن يقصر حتى يدخل في الحج قال: ” يستغفر الله، ولا شئ عليه، وتمت عمرته ” (4).

ويشكل بوجوه: الأول: إن الاحرام منهي عنه قبل التقصير، والنهي في العبادة يدل على الفساد.

وقيل: النهي ليس عن الاحرام، بل عن وصف خارج، أعني: الاخلال بالتقصير المقارن له.

وجوابه: إن المنهي عنه نفس الاحرام، لأنه على هذه الحالة غير مشروع.

ويرد عليه، أن عدم شرعيته على هذه الحالة لا يقتضي عدم شرعيته مطلقا، لأن انتفاء الشرعية المخصوصة لا يقتضي انتفاء الشرعية مطلقا، لأن انتفاء

(1) التهذيب 5: 158 حديث 527، الاستبصار 2: 242 حديث 844(2) التهذيب 5: 159 حديث 528، الاستبصار 2: 242 حديث 845.

(3) التهذيب 5: 159 حديث 529، الاستبصار 2: 243 حديث 846، باختلاف في اللفظ.

(4) التهذيب 5: 159 حديث 528، الاستبصار 2: 242 حديث 845.