پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص208

[ المطلب الثاني: في أحكامه،

السعي ركن، إن تركه عمدا بطل حجه، وسهوا يأتي به، ولو خرج رجع، فإن تعذر استناب، وتحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن وبين تكميل اسبوعين.

] الهاء هو: المشي إلى خلف من غير التفات بالوجه والرجوع مستحب.

لكن هذه الكيفية ذكرها الشيخ (1) والأصحاب (2)، وعبارتهم محتملة للوجوب والاستحباب، فيحتمل وجوبها وعدمه.

قوله: (السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه).

تحقيق الترك (3) كما سبق في الطواف.

قوله: (وسهوا يأتي به).

هل الجاهل كالعامد، أم كالناسي؟ المتجه الأول.

قوله: (فإن تعذر استناب).

المراد بالتعذر: المشقة الكثيرة، وهل تلزمه كفارة لو ذكر ثم واقع؟ لا نص فيه.

لكن وجوبها على من ظن إتمامه فواقع، ثم تبين النقص كما سيأتي، يقتضي الوجوب بطريق أولى، ومقتضاه الوجوب وإن واقع قبل التذكر (4)، وهذا في المتمتع، أما غيره فلا دليل يدل عليه.

قوله: (فيتخير بين إهدار الثامن، وبين تكميل أسبوعين).

إنما يتخير إذا أكمل الثامن، وإلا قطع وجوبا، فإن لم يفعل بطل، لدلالة الأخبار على إبطال الزيادة، إلا إذا سعى ثمانية (5)، وحيث تخير يكون السعي

(1) المبسوط 1: 363، النهاية: 245.

(2) منهم: ابن البراج في المهذب 1: 242، والشهيد في الدروس: 119.

(3) في ” س “: الركن.

والمثبت هو الصحيح انظر صحيفة: 858.

(4) في ” ن ” و ” ه‍ “: الذكر.

(5) الكافي 4: 436 حديث 2، الفقيه 2: 257 حديث 1246، 1247، التهذيب 5: 152 حديث 499،502، الاستبصار 2: 239 حديث 832، 835.