پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص197

[ المطلب الثاني: في سننه،

يستحب الغسل لدخول مكة، ولو تعذر فبعده.

والأفضل من بئر ميمون بن الحضرمي بأبطح مكة، أو فخ وهي على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة، وإلا فمن منزله، ومضغ الاذخر، ودخول مكة من أعلاها حافيا، بسكينة ووقار، والغسل لدخول المسجد الحرام، ودخوله من باب بني شيبة ] أي: إلى المقام، قال في الدروس: فإن تعذر فحيث شاء من الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع (1).

فإن كان مراده وجوب الرجوع إلى الحرم إذا تعذر المقام وهو الظاهر توقف على النص الدال على ذلك.

وقال أيضا: إن الجاهل كالناسي (2).

وهو محتمل، يمكن إلحاقه بالعامد إن (3) لم يجوز له فعلهما في غير المقام، لأنه مقصر بجهله.

قوله: (من بئر ميمون الحضرمي).

هو بالحاء المهملة.

قوله: (وإلا فمن منزله).

في العبارة مناقشة، لأن هذا الحكم لا يستقيم على إطلاقه، إذا ليس كل من لا يكون قادما من المدينة يستحب له الغسل من منزله لدخول مكة.

قوله: (ودخول مكة من أعلاها).

أي: لكل قادم، سواء قدم على طريق المدينة أم لا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (4) وقيل: إن هذا مختص بالقادم من المدينة (5).

قوله: (ودخوله من باب بني شيبة).

قيل: لأن هبل الصنم مدفون تحت عتبة باب بني شيبة، فسن الدخول منه

(1) الدروس: 113.

(2) المصدر السابق.

(3) في ” ن “: أي.

(3) الكافي 4: 248 حديث 4، التهذيب 5: 457 حديث 1588.

(5) ذهب إليه سلار في المراسم: 109، وابن إدريس في السرائر: 134.