جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص196
[ يا: الركعتان، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الان، ولا تجوز في غيره، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه، ولو نسيهما وجب الرجوع، فإن شق قضاهما موضع الذكر، ولو مات قضاهما الولي.
] يكون قد بلغ ركن الحجر أو لا (إلى آخره) (1).
قوله: (حيث هو الآن).
نبه: ب (الآن) على انتقال المقام، وقد نقل أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله عند الباب (2).
قوله: (ولا يجوز في غيره).
قال في الدروس: إن معظم الأخبار، وكلام الأصحاب ليس فيهماالصلاة في المقام، بل عنده أو خلفه (3).
وتعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام مجاز (4)، تسمية لما حول المقام باسمه، لأن المراد بالمقام حقيقة: هو الصخرة التي عليها أثر قدم إبراهيم عليه السلام، ولا يصلى عليها ولا قدامها، وهذا حق.
لكن المراد بالمقام: هو البناء المعد للصلاة، الذي هو وراء الموضع، الذي فيه هذه الصخرة بلا فصل، ومع الزحام يصلي خلف هذا الموضع أو إلى جانبيه.
ووقتهما عند الفراغ من الطواف، لقول الصادق عليه السلام: ” لا تؤخرها ساعة، إذا طفت فصل ” (5).
قوله: (ولو نسيهما وجب الرجوع).
(1) لم ترد في ” ن “.
(2) الكافي 4: 223 حديث 2.
(3) الدروس: 113.
(4) عبر عن ذلك ابن حمزة في الوسيلة: 190، والشيخ في المبسوط 1: 360، والنهاية: 242، وسلار في المراسم: 110.
(5) الكافي 4: 423 حديث 1، التهذيب 5: 286 حديث 973.