پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص195

[ ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع، وإن كان في النقصان أعاد، كمن شك بين الستة والسبعة، وفي النافلة يبني على الأقل.

ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد، فإن شكا معا فالحكم ما سبق.

] فرع: لو سعى قبل الطواف أعادهما وإن كان ناسيا، وهو في صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام (1).

قوله: (وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع).

هذا إذا بلغ ركن الحجر وإلا بطل، للتردد بين الزيادة والنقصان، فإن كان بلغه قطع وجوبا، حذرا من حصول الزيادة (2).

قوله: (ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد).

للرواية (3)، ويشترط فيه البلوغ، لا الذكورة ولا الحرية.

وهل تشترط العدالة؟ وجهان، وظاهر الأخبار العدم، لأنه عليه السلام لما سئل عن ذلك لم يستفصل عنها (4)، وإن كان اعتبارها أحوط.

قوله: (فإن شكا معا فالحكم ما سبق).

أي: ينظر فإما أن يكون في الزيادة أو النقيصة، وعلى الزيادة فإما أن

(1) الكافي 4: 421 حديث 2، التهذيب 5: 129 حديث 426، 427.

(2) في هامش النسخة ” ه‍ “: أي وكذا الحكم لو شك في أثناء الفعل، أي قبل الفراغ منه إن كان الشك في محض الزيادة، بأن يتحقق السبعة ويشك في الزائد، ولا يتصور هذا الفرض إلا إذا كان عند الحجر، وإلا كان الشك في الزيادة والنقيصة أو كانت الزيادة مقطوعا بها، فإن كان الفرض الأول قطع وجوبا، وإن كان الفرض الثاني بطل، وإن كان الثالث قطع وجوبا وإلا بطل، إلا أن يكون في الشوط الثاني من الزيادة.

بخطه رحمه الله، وجاء في النسخة ” ن ” مدرجة في المتن.

وأضاف الناسخ في الهامش ما لفظه: متن الزيادة من قوله: أي وكذا إلى آخر الحاشية كتب في الحاشية بخطه، منه.

(3) الكافي 4: 427، حديث 2، الفقيه 2: 254، 255 حديث 1233، 1234، التهذيب 5: 134 حديث 440.

(4) المصدر السابق.