پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص194

[ ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في حال، وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فاتم، ولو عاد إلى أهله استناب.

ولو كان دون النصف استأنف.

وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت، أو للسعي في حاجة، أو مرض في أثنائه، فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة، وإلا استأنف.

ولو شرع في السعي، فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه معتجاوز النصف، ثم أتم السعي.

ولو لم يتجاوز استأنف الطواف، ثم استأنف السعي.

] قوله: (فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم، ولو عاد إلى أهله استناب).

لا يبعد جواز الاستنابة هنا اختيارا، وبه صرح في الدروس في حكم طواف النساء (1).

قوله: (وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت، أو للسعي في حاجة.

).

أي: إن أكمل أربعة بنى وإلا استأنف، وكذا لو قطعه لصلاة فريضة دخل وقتها، وكذا النافلة إذا تضيق وقتها، وقيل: يبني على شوط (2)، وهو ضعيف.

وإنما يجوز القطع لواحد من الأسباب المذكورة، لا بدونها (3)، ويجب أن يحفظ موضع القطع ليكمل منه (إذا عاد، فلو شك احتمل الأخذ بالأقل، ويحتمل البطلان) (4).

قوله: (ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي).

(1) الدروس: 116.

(2) قاله الشيخ في التهذيب 5: 121.

(3) هكذا في نسخة ” س ” وفي ” ن ” و ” ه‍ ” (فيحرم لا بدونها).

وهي كما ترى.

(4) لم ترد في ” ن “.