جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص193
[ ح: إدخال الحجر في الطواف، فلو مشى على حائطه، أو طاف بينه وبين البيت لم يصح.
ط: الطواف بين البيت والمقام، فلو أدخل المقام فيه لم يصح.
ي: رعاية العدد، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا، أو بعضه ولو خطوة لم يصح.
ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن، ولو كان بعده استحب إكمال اسبوعين، وصلى للفريضة أولا، وللنافلة بعد السعي.
ويكره الزيادة عمدا في النافلة، فإن فعل استحب الانصراف على الوتر.
] والأول هو السابق إلى الفهم من العبارة، وإن كان ارتكاب المس في موازاة الشاذروان لا يخلو من تجوز.
قوله: (الطواف بين البيت والمقام.
).
وكذا يجب مراعاة النسبة من كل جانب، كما دلت عليه الأخبار (1)، حتى من جانب الحجر، لما علم أنه من البيت.
قوله: (قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن).
المراد به: العراقي، وفي رواية أبي كهمش، عن الصادق عليه السلام: ” إنذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه ” (2).
وفسره بعض الأصحاب بالشامي.
قوله: (استحب إكمال اسبوعين).
فيمكن أن يقال: ينوي للثاني من الآن، ولا بعد في أن يؤثر فيما مضى، أو يكتفي بنية الأول، وهو بعيد.
(1) الكافي 4: 413 حديث 1، التهذيب 5: 108 حديث 351.
(2) الكافي 4: 418 حديث 10، التهذيب 5: 113 حديث 367، الاستبصار 2: 219 حديث 753.