پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص191

[ مع احتمال البطلان، ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح.

] وإن جعل متعلق اللام فيه جدد بحيث يكون تتمة للكلام فاظهر في الفساد، إذ لا معنى لتجديد النية الذي هو شرط لابتداء الاحتساب من الحجر، لاتمام الشوط الناقص إلى آخره أصلا.

وحكى ولد المصنف أنه كان قد اشتهر بين تلامذة المصنف أن المراد: أن ينوي عند الحجر الاتمام، أي: يأتي بستة أشواط إتمام الشوط الأول، ثم يأتي بنية أخرى عند تمام الستة بشوط سابع، ويبطل ذلك الناقص، فكأنه قد نوى الطواف بنيتين، فاللام تتعلق أي: إن جدد النية لاتمام الطواف بستة أشواط أخر إلىآخره.

وهذا أغرب، لأنه مع وقوع العبادة بنيتين يقتضي أن لا يجزئ غيره، كما هو مقتضى قوله: (إن جدد النية.

)

، بل يقتضي أن ابتداء الاحتساب إنما يتحقق إذا جدد النية عند الحجر للاتمام على الوجه المذكور، وهو أشد غرابة.

والحق أن العبارة لا تخلو من شئ، ومع كمال التعسف، وحملها على ما اختاره الشارح تسلم من الفساد في المعنى.

قوله: (مع احتمال البطلان).

وجه هذا الاحتمال أن الطواف حينئذ مشتمل على الزيادة بحسب الصورة، حيث لم يفصل بين الزيادة والطواف بسكون، وضعفه أظهر من أن يحتاج إلى بيان.

قوله: (ولو حاذي آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح).

المراد بآخر الحجر: الطرف الآخر الذي (يلي الطرف الذي) (1) يبتدئ منه الطائف، والتقييد بآخر الحجر غير محتاج إليه، فإن محاذاته بشئ من بدنه غير

(1) لم ترد في ” س “.