جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص187
[ ك: لبس السلاح اختيارا على رأي، ويجوز لبس المنطقة وشد الهميان على الوسط.
الفصل الثاني: في الطواف.
قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا.
أما القارن، والمفرد فيقدمان الوقوف عليه.
وفي الطواف مطالب: الأول: في واجباته، وهي أحد عشر: ] إطلاق الأخبار يقتضي التحريم مطلقا، إلا مع الضرورة مثل: ” أضح لمن أحرمت له ” (1) أي: ابرز للشمس، ومثل: ” لا يظلل ” (2) وغيرهما (3)، إلا أن المصنف نقل الاجماع على جواز التظلل بالمحمل ونحوه إذا لم يكن فوق رأسه (4).
ونقل المصنف (5) والشيخ الاجماع على جواز نصب ثوب والتظلل به إذا لم يصر فوق الرأس (6)، وتردد في الحكم في الدروس (7)، والتحريم أحوط.
قوله: (لبس السلاح اختيارا على رأي).
هذا هو الأصح، لمفهوم الأخبار الدالة على تقييد الجواز بحال الضرورة (8).
قوله: (قد بينا.
)
.
يريد بهذا: بيان وجه ذكر الطواف بعد الاحرام.
(1) الكافي 4: 350 حديث 2.
(2) الكافي 4: 351 حديث 6، التهذيب 5: 309 حديث 1060.
(3) الفقيه 2: 225 حديث 1095، التهذيب 5: 313 حديث 1075.
(4) المنتهى 2: 792.
(5) المنتهى 2: 792.
(6) الخلاف 1: 275 مسألة 119 كتاب الحج.
(7) الدروس: 107.
(8) الكافي 4: 347 حديث 4، الفقيه 2: 218 حديث 1004، التهذيب 5: 387 حديث 1351، 1352.