پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص184

[ وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال.

يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره، ويجوز النقل لا الإلقاء، إلا القراد والحلم.

يد: لبس المخيط للرجال، إلا السراويل لفاقد الأزار، وإلا الطيلسان المزرر ولا يزره.

] دلالتها أصرح من دلالة الحصر، وأرجحيتهما من جهة التعدد ظاهرة.

فالأصح عدم الاختصاص بالصيغة المذكورة، وتعدية الحكم إلى كل ما يعد يمينا شرعا.

قوله: (وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال).

على ما اختاره المصنف، من أن الحكم مختص بلا والله (وبلى والله) (1)، لا وجه لهذا الاشكال، والأصح الجواز، للضرورة.

قوله: (قتل هوام الجسد).

هي جمع هامة كالقمل والبراغيث والقراد، فلا يجوز قتل شئ منها على حال، ولو بنحو الزئبق.

قوله: (ويجوز النقل، لا الالقاء).

أي: النقل من مكان إلى مكان آخر من الجسد، لورود النص (2)، ولدفع شدة الضرورة، ولا يجوز الالقاء.

قوله: (إلا القراد والحلم).

القراد مضموم الأول معروف، والحلم محركة: كباره وصغاره، فقد نص عليه في القاموس (3)، فيجوز إلقاؤها عن نفسه وبعيره لا قتلها.

قوله: (وإلا الطيلسان).

(1) لم ترد في ” ن “.

(2) الفقيه 2: 230 حديث 1091، التهذيب 5: 336 حديث 1161.

(3) القاموس (قرد؟؟) 1: 339، (حلم) 4: 99.