پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص183

[ الحجامة المفتقرة إليه.

ي: قطع الشجر أو الحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، وإلا شجر الفواكه والاذخر والنخل وعودتي المحالة.

يا: الفسوق، وهو الكذب.

يب: الجدال، وهو قول: لا والله وبلى والله، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة، ] البدن نحو عضو وكان عليه شعر، كما صرح به في المنتهى (1) وشيخنا في الدروس (2).

قوله: (الشجر والحشيش).

المحرم قطع الأخضرين دون اليابسين، كما صرح به المصنف (3) وغيره (4)، وكذا الغصن المنكسر الذي هو في حكم المبان.

ولا يجوز قلع أصول اليابس، لأنه مما يرجى أن ينبت.

قوله: (وعودي المحالة).

هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها، والمحالة بكسر الأول: البكرة العظيمة.

قوله: (والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة).

في حديثين: أحدهما معتبر الاسناد: أن مطلق اليمين جدال (5)، ولا ينافيهما ما روي صحيحا، من أن الجدال إنما هو: لا والله، وبلى والله (6)، لأن الحصرالواقع في هذا الحديث إضافي، لأن في أوله: ” إن لعمري ” لا تعد جدالا، مع أن

(1) المنتهى 2: 793.

(2) الدروس: 109.

(3) التذكرة 1: 340 – 341.

(4) منهم الشهيد في الدروس: 111.

(5) الكافي 4: 338 حديث 4، 5، الفقيه 2: 214 حديث 973.

(6) الكافي 4: 338 حديث 3، التهذيب 5: 336 حديث 1157.