پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص182

[ و: الإدهان بالدهن مطلقا، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرامإذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الاحرام، ولو لم يبق جاز.

ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج.

ز: إخراج الدم اختيارا على رأي وإن كان بحك الجلد أو السواك.

ح: قص الأظفار.

ط: إزالة الشعر وإن قل، ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى ] تحريمه أصح أيضا، وفي الرواية تعليله بكونه زينة أيضا (1).

قوله: (الادهان بالدهن مطلقا اختيارا).

أي: سواء كان طيب الرائحة أم لا، بدليل قوله: (وبما فيه طيب) لكن سوق العبارة يقتضي أن ذلك في حال الاحرام، لأن الكلام في تروكه.

لكن العطف ب‍ (أن) الوصلية في قوله: (وإن كان قبل الاحرام) يقتضي خلاف ذلك، إذ المعطوف ب‍ (أن) الوصلية لا بد من اندراجه في الجملة التي قبلها.

قوله: (ويجوز أكل ما ليس بطيب).

الظاهر قراءته بتشديد الياء.

قوله: (إخراج الدم اختيارا على رأي).

هذا هو الأصح، وتندرج فيه الحجامة والفصد ونحوهما.

قوله: (وإن كان بحك الجلد).

استثني في رواية عمار حك الأجرب جلده المفضي إلى خروج الدم، ففيها: إنه لا يحرم (2).

قوله: (إزالة الشعر وإن قل).

سواء كان بحك أو إمرار يد، لا إن كان نابتا في العين، ولا إن قطع من

(1) الكافي 4: 356 حديث 1، الفقيه 2: 221 حديث 1031، التهذيب 5: 203 حديث 1029.

(2) الكافي 4: 367 حديث 12.