جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص181
[ ويقبض على أنفه ولا يقبض من الكريهة، ويزيل ما أصاب الثوب منه.
د: الاكتحال بالسواد على رأي، وبما فيه طيب.
ه: النظر في المرآة على رأي.
] قوله: (ويقبض على أنفه).
أي: وجوبا، فإن لم يفعل وجبت الكفارة.
قوله: (ولا يقبض من الكريهة).
أي: لا يجوز، فإن فعل أثم ولا كفارة.
قوله: (ويزيل ما أصاب الثوب منه).
أي: وجوبا إن لم يمكن طرحه وأخذ غيره، وحينئذ فيأمر الحلال بغسله، أو يغسله بآلة (1) فإن تعذر غسله بيده، وصرف الماء إليه أولى من صرفه إلى الطهارة وإزالة النجاسة، ذكر ذلك كله في الدروس (2).
لكن لو لم يجد طهورا أصلا، فصرف الماء إلى الطهارة أولى، لعدم منافاة الطيب الاحرام، وامتناع فعل الصلاة بغير طهارة، مع أفضليتها على الاحرام.
وجوز في المنتهى غسل الطيب بنفسه (3) وإن أمكن استنابة الحلال في ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله محرما بغسل الطيب (4)، ولأنه ترك للتطيبلا تطيب، فكان كالخروج من الأرض المغصوبة، ومختار الدروس أحوط.
قوله: (الاكتحال بالسواد على رأي).
الأصح تحريمه، وفي الرواية التعليل بكونه زينة.
(5) قوله: (النظر في المرآة على رأي).
(1) في ” س ” و ” ه ” وردت جملة (فإن تعذر.
على الاحرام) بعد جملة (وجوز في المنتهى.
الدروس أحوط).
(2) الدروس: 106.
(3) المنتهى 2: 785.
(4) صحيح البخاري 2: 167.
(5) الكافي 4: 356 حديث 1، الفقيه 2: 221 حديث 1029، التهذيب 5: 301 حديث 1024، 1025.