جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص180
[ مع بقاء كيفه، ولمسا، وتطيبا وإن كان المحرم ميتا، إلا خلوق الكعبة، واضطرارا ويقبض على أنفه.
ويتأكد المسك، والعنبر، والكافور، والزعفران، والعود.
ويجوز السعوط مع الضرورة، والاجتياز في موضع يباع فيه، ] قوله: (مع بقاء كيفيته).
أي: من لون أو طعم أو رائحة، ومع انتفاء الجميع واستهلاكه فلا بأس.
قوله: (إلا خلوق الكعبة).
هي بفتح الخاء: أخلاط من الطيب منها الزعفران، فعلى هذا يحرم لو كان طيب الكعبة غيرها.
قال الشيخ: لو دخل الكعبة، وهي تجمر أو تطيب لم يكن له الشم (1).
قوله: (ويقبض على أنفه).
أي: وجوبا، فتجب الكفارة بدونه.
قوله: (ويتأكد المسك.
).
أي: يتأكد تحريم هذه، نظرا إلى قوة مدركها، للاجماع عليها ووقوع الخلاف في غيرها.
قوله: (ويجوز السعوط مع الضرورة).
هو بفتح السين، والظاهر لزوم الكفارة.
ويلوح من عبارة المنتهى والتذكرة العدم (3)، وكأنه لوجود الأمر به في الرواية (4)، ويظهر من الدروس وجوب الكفارة (5).
(1) الخلاف 1: 254 مسألة 97 كتاب الحج.
(2) المنتهى 2: 786.
(3) التذكرة 1: 334.
(4) الفقيه 2: 224 حديث 1054، التهذيب 5: 298 حديث 1012، الاستبصار 2: 179 حديث 595.
(5) الدروس: 106.