پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص179

[ ولو وكل محرم محلا فأوقع العقد فيه بطل، وبعده يصح.

ويجوز الرجعة للرجعية، وشراء الإماء وإن قصد التسري ومفارقة النساء.

ويكره للمحرم الخطبة، ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم.

ج: الطيب مطلقا على رأي، أكلا ولو مع الممازجة ]وإنما عمل بالأصلين المتنافيين، لأن حقوق العباد مبنية على التضيق، فلا يجوز تضييع حقها ولا حقه، بل يراعى الجمع بين الحقين ما أمكن.

قوله: (وشراء الإماء، وإن قصد التسري).

ولو كان قصده فعل ذلك في حال الاحرام حرم الفعل، ولا يفسد العقد، لعدم منافاة الاحرام له، والنهي لا يقتضي الفساد في المعاملات.

قوله: (ومفارقة النساء).

أي: يجوز ذلك بالطلاق وغيره.

قوله: (ويكره للمحرم الخطبة).

سواء له ولغيره.

قوله: (ولو كانت المرأة محرمة.

).

أي: الحكم في المرأة المحرمة ما تقدم في الرجل المحرم من الوطء، والنظر، والتقبيل، والعقد، والتوكيل فيه، والشهادة، وغير ذلك من الأحكام السابقة كلها.

قوله: (الطيب مطلقا على رأي).

يحرم كله على الأصح، للنص (1).

(1) الكافي 4: 352 حديث 1، التهذيب 5: 297 حديث 1006، الاستبصار 2: 178 حديث 590.