پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص177

[ ولا فرق بين المملوك والمباح، ولا بين الجميع وأبعاضه.

ولا يختص تحريمه بالإحرام، بل يحرم في الحرم أيضا، والاعتبار في المتولد بالاسم، ولو انتفى الإسمان فإن امتنع جنسه حرم، وإلا فلا.

ب: النساء وطأ، ولمسا بشهوة لا بدونها، وعقدا له ولغيره.

– والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا، وشهادة عليه، وإقامة على إشكال، وإن تحمل محلا ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما -، وتقبيلا ] قوله: (ولا بين المملوك والمباح).

أي: في القسمين المستأنس من الوحشي وعكسه، أو في مطلق الانسي والوحشي، وكل ما له نوعان وحشي وانسي كالبقر، فلكل نوع حكم نفسه.

قوله: (ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم، وإلا فلا).

المراد: كونه ممتنعا بالعدو أو الطيران، وكأنه أراد بالجنس مشابهه، وفيه تكلف ظاهر، لأنه مع انتفاء الإسمين عنه كيف يكون جنسه ممتنعا؟ وقد كان ينبغي اعتبار امتناعه بنفسه، لأنه حينئذ صيد بصفته، ولا مانع ينافي ذلك مننسبته إلى جنس آخر.

قوله: (والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا).

لا أرى وجها لتخصيص الجد بالذكر، فإن الأب مثله، وكذا غيرهما من الأولياء.

والأصح عدم الجواز، لأنه يشترط في الموكل أن يملك مباشرة التصرف الذي يوكل فيه، ولأن الفعل حينئذ نيابة عنه.

قوله: (وإقامة على إشكال).

الأصح التحريم، لإطلاق النصوص النهي عن الشهادة على النكاح (1)، وهو شامل لمحل النزاع، لكن مع خوف حصول الزنى المحرم بترك الشهادة، يعلم الحاكم بأن عنده شهادة، فليوقف الحكم إلى إحلاله، ويفهمه ما يقتضي إيقاف

(1) الكافي 4: 372 حديث 1، الفقيه 2: 230 حديث 1095، التهذيب 5: 315 حديث 1087، الاستبصار 2: 188 حديث 630.