جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص176
[ ذبحه وصاده المحل – وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم، والصلاة في جلده والفرخ والبيض كالأصل.
والجراد صيد، وما يبيض ويفرخ في البر.
ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي، ولا فرق بين المستأنس والوحشي، ولا يحرم الانسي بتوحشه، ] قوله: (وإن ذبحه وصاده المحل).
هو وصلي لقوله: (وأكلا).
قوله: (وإشارة ودلالة).
الإشارة معلومة، والدلالة نحو القول والكتابة.
قوله: (وما يبيض ويفرخ في البر).
كالبط ونحوه، فإنه لا يبيض في الماء وإن كان لازمه، وبه صرح في التذكرة (1) وغيرها (2)، حاكيا إجماع العلماء، إلا من شذ.
والمعيار فيما يعيش في البر والماء بيضه، فإن كان في البر فصيد، وإلا فبحري، ولو اختلف جنسه في ذلك فلكل حكم نفسه كالسلحفاة، فإن منها برية ومنها بحرية.
قوله: (ولا الدجاج الحبشي).
للنص على ذلك عندنا خلافا لبعض العامة، فإنه لا يطير بين السماء والأرض كما في الرواية (4).
قوله: (ولا فرق بين المستأنس والوحشي).
أي: من الوحشي.
(1) التذكرة 1: 331.
(2) المنتهى 2: 802.
(3) هو عطاء كما في المغني لابن قدامة 3: 348.
(4) الكافي 4: 232 حديث 2، الفقيه 2: 172 حديث 756.