پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص171

[ والنقاب للمرأة، والحنا قبله بما يبقى معه، والحمام، ودلك الجسد فيه وتلبية المنادي بل يقول يا سعد، وشم الرياحين.

المطلب الخامس: في أحكامه.

يجب على كل داخل مكة الاحرام، إلا المتكرر كالحطاب، ومن سبق له الاحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال، والداخل بقتال مباح.

] قوله: (والنقاب للمرأة).

الأصح أنه يحرم.

قوله: (بل يقول: يا سعد).

أي: يقول هذا اللفظ في جواب المنادي، كما وردت به الرواية (1).

قوله: (وشم الرياحين).

الأصح أنه يحرم، للرواية (2).

قوله: (إلا المتكرر كالحطاب).

في المنتهى: إن البريد لا يجب عليه الإحرام لدخولها على إشكال (3).

وينبغي اعتبار صدق التكرر وعدمه، ويستثنى العبد، لأنه لا يجوز له إنشاء الإحرام إلا بإذن السيد.

قوله: (ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال).

أي: من إحرامه على إشكال أو من إحلاله كذلك، فإنه لا معنى للترديد بين الأمرين، وكونه على إشكال.

(1) الكافي 4: 366 حديث 5، التهذيب 5: 386 حديث 1348.

(2) الكافي 4: 355 حديث 12، التهذيب 5: 297، 307 حديث 1005، 1048، الاستبصار 2: 178 حديث 590.

(3) المنتهى 2: 689.