پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص162

[ فإن تعذر فمنها، وكذا الناسي، ومن لا يريد النسك، والمجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه.

ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه، إلا من الميقات وإن تعذر.

وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي.

]قوله: (وكذا الناسي).

وكذا الجاهل.

قوله: (ومن يريد النسك).

لو أراد دخول مكة دون النسك فظاهرهم أنه كغيره، إذ يجب عليه الإحرام بعمرة مفردة، إذ لا يجوز الدخول بغير إحرام، إلا المتكرر والمعذور، فلو أخل بالاحرام حينئذ وتعذر العود، ففي تحريم الدخول حينئذ، وعدم الاكتفاء بالاحرام من أدنى الحل نظر.

قوله: (ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه، إلا من الميقات وإن تعذر).

فلا نسك له عندنا، ولو أحرم المتعمد من ميقات آخر أجزأ، واختاره في الدروس (1).

قوله: (وناسي الاحرام إذا أكمل المناسك تجزئه على رأي).

الحق أنه إن كان المنسي النية لم يجزئ، وإن كان المنسي التلبيات أجزأ والأخبار لا تدل على أكثر من ذلك (2).

ولا يقدح في صحة الإحرام ترك التجرد ولبس ثوبي الاحرام، واختار المصنف في المختلف أن الاحرام مركب من اللبس والنية والتلبية (3)، وهو بعيد.

(1) الدروس: 95.

(2) الكافي 4: 325 حديث 8، التهذيب 5: 60، 61 حديث 191، 192.

(3) المختلف: 264.