جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص157
[ وصلاة ركعتين، والوقوف على باب داره قارئا فاتحة الكتاب أمامه وعن جانبيه، وآية الكرسي كذلك، وكلمات الفرج، وغيرها من المأثور، والبسملة عند وضع رجله في الركاب، والدعاء بالمأثور عند الاستواء على الراحلة.
الفصل الأول: في الإحرام وفيه مطالب: الأول: في تعيين المواقيت.
إنما يجوز الإحرام من المواقيت، وهي ستة: لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ، ] وفي صحيحة حماد بن عثمان، عنه عليه السلام وقد سأله، أيكره السفر في شئ من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره؟ فقال: ” افتتح سفرك بالصدقة، واخرج إذا بدا لك ” (1).
قوله: (وصلاة ركعتين).
يقرأ فيهما ما شاء من القرآن، ذكره في المنتهى (2).
قوله: (والوقوف على باب داره).
تلقاء وجهه الذي يتوجه له.
قوله: (لأهل العراق العقيق).
كله ميقات من أين أحرم منه صح، صرح به المصنف (3) وغيره (4).
قوله: (وأفضله المسلخ).
لم نقف على شئ يعتمد عليه في ضبط الحاء بالمهملة أو المعجمة.
(1) المحاسن: 248 حديث 22، الكافي 4: 283 حديث 3، الفقيه 2: 175 حديث 782، التهذيب 5: 49 حديث 150، وفيه عن حماد عن الحلبي.
(2) المنتهى 2: 646.
(3) المنتهى 2: 666، التذكرة 1: 320.
(4) منهم: الشيخ في النهاية 210، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 202، والمحقق في المعتبر 2: 803.