جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص156
[ فإن لم يرض المعين استؤجر غيره.
يه: لو نص المستأجر على المباشرة، أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، ولو فوض إليه جازت.
المقصد الثاني: في أفعال المتمتع وفيه فصول: مقدمة: الواجب منها ستة عشر: الاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، والإحرام للحج، والوقوف بعرفات، وبالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
ثم القارن والمفرد يعتمران عمرة مفرده متأخرة، والمتمتع يقدم عمرة التمتع.
ويستحب أمام التوجه الصدقة، ] الشخص، إن لم يزد الفاضل عن المثل في الواجب، ومجموع الأجرة في المندوب عن الثلث.
قوله: (فإن لم يرض المعين استؤجر غيره).
أي: بما يليق من الأجرة، وهي الأجرة الغالبة عادة مع رعاية حال الشخص، وعدم التجاوز عن أقل المجزئ إلى غيره، إلا مع التعذر.
قوله: (الواجب منها ستة عشر).
الذي عده سبعة عشر، إلا أن يراد عد الوقوفين واحدا، وهو بعيد.
قوله: (ويستحب أمام التوجه الصدقة).
في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” تصدق، واخرج أي يوم شئت ” (1).
(1) المحاسن: 348 حديث 23، الكافي 4: 283 حديث 4، الفقيه 2: 175 حديث 781، التهذيب 5: 49 حديث 151.