پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص155

[ يد: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا، فإن زاد عن المثل، أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث، فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره، ويحتمل بأجرة المثل.

ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث، ] بشرط أن لا يتمكن الوصي والوكيل من استئجار من يحج قبل ذلك بالشرائط المعتبرة.

قوله: (فإن زاد عن المثل، أو كان الحج ندبا، ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث).

أي: فإن زاد القدر عن أجرة المثل في الواجب لأقل ما يجزئ الاستئجاربه لو لم يوص أو كان الحج ندبا ولم يخرج (من الثلث) (1) الزائد الذي دل عليه (زاد) تضمنا في الواجب، ومجموع الأجرة في المندوب، أخرج ما يحتمله الثلث من الأمرين.

قوله: (ويحتمل بأجرة المثل).

التفصيل لا بأس به، وهو إن تعلق غرض الموصي بالمعين، فقد تعذرت الوصية، فيستأجر غيره بأجرة المثل، وإن لم يتعلق غرضه بخصوصه استؤجر غيره بذلك القدر، لأن تعيين الموصى له كلا تعيين، على ما فرضنا فينفذ القدر، لأنه الموصى به في الحقيقة.

ولا يجوز الإخلال به حينئذ، كما لا يجوز الإخلال بالوصية أصلا.

قوله: (وإن أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله.

).

أي: استؤجر الشخص المعين بأقل شئ يوجد من يحج به عنه مثل ذلك

(1) لم ترد في ” ن ” و ” ه‍ “.