جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص153
[ وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحج، وإن قصد الاعتمار فالأول.
يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه، ولا أجرة، ولو كان بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوت، قاله الشيخ،والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل.
يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فإن كانت معينة انفسخت، ] ربعها مثلا أخذ من المسمى الربع، فلو كان المسمى مائة، وأجرة المثل العليا مائتين، والدنيا مائة وخمسين أخذ من المسمى خمسة وعشرين.
واعلم أن هذه المسألة قد تنافي بظاهرها ما سبق من قوله: (فإن خالف ما شرط فلا أجرة).
قوله: (وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة.
).
لم يذكر حكم ما إذا قطعها لهما معا، وهو مشكل، والحق وجوب رد التفاوت في أصل المسألة خلافا للشيخ (1)، واحتساب المسافة إن قطعها للمستأجر.
قوله: (تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه).
قد يناقش في ذلك لأن تحلله بعمرة غير موقوف على انقلاب الاحرام إليه، لأن محرمات الاحرام متعلقة به، والمحلل غير مستأجر عليه.
قوله: (والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل).
هذا هو الأصح خلافا للشيخ، حيث اعتبر قدره من أجرة المثل، ويشكل بأنه ربما يساوي المسمى، فيلزم الضرر (2).
قوله: (فإن كانت معينة انفسخت).
هذا مبني على أن الفرض في الفاسدة هو القضاء، والفاسدة عقوبة، ولو قلنا بالعكس – وهو الأصح كما سيأتي – فلا فسخ، ولا انفساخ.
(1) المبسوط 1: 324 – 325.
(2) المبسوط 1: 325 – 326.