پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص152

[ وفي احتساب المسافة نظر، ينشأ: من صرفه إلى نفسه فيحط من أجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة، ومن أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة، فتوزع الأجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات، وعلى حجة من بلده إحرامها من مكة، فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت، ] بحيث يكون صحيحا شرعا، لا يقدح فيه الاخلال ببعض الأمور المشترطة لعذر، إذا لم تكن قادحة في الصحة، كما لو لم يدرك من وقوف عرفة إلا الاضطرارية مع اختياري الآخر مثلا، فإن ذلك لا يقدح في وقوع الحج عن المستأجر، وإن كان عقد الإجارة محمولا على الاختياري.

وكذا القول في باقي الأفعال، حتى لو فعل محرما كلبس مخيط ونحو ذلك لا يخل لوقوعه عن المستأجر، فكذا هنا.

بقي شئ، وهو أن عمرة المستأجر لنفسه هل توصف بالصحة، حيث يحرم عليه الاتيان بها لتحتم الاحرام بحج النيابة؟ فيه تردد، يلتفت إلى تعلق النهي بها وعدمه، وفي الصحة قوة.

قوله: (وفي احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه.

).

أي: من صرف الاحرام من الميقات إلى نفسه، وفيه مناقشة، من حيث أن المرجع غير واضح.

وقد يناقش من جهة إطلاق الصرف على ذلك، ولا مناقشة، لأن النية تصرف الفعل بعد أن كان صالحا لوجه معين إلى وجه آخر.

ويمكن عود الضمير إلى قطع المسافة، لأنه يصرف فائدته إليه، وهي الاحرام من الميقات قد صرفه إلى نفسه، وفيه ما سبق.

قوله: (فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت).

أي: من المسمى في الإجارة، والمراد: نسبة التفاوت بين أجرتي المثل للحجتين المذكورتين من أجرة المثل للحجة التي إحرامها من الميقات، فإن كان