جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص149
[ ه: للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث.
و: تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب مع العجز بموت أو ] حملا للروايتين على ذلك (1)، ولو كان عليه حج الاسلام وأوصى بهذه الوصية أخرج أولا، ثم كرر الحج بقدر الثلث.
قوله: (للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث).
أصل هذا الحكم مستفاد من رواية بريد العجلي، عن الصادق عليه السلام (2)، وليس في الرواية منع الوارث، لكن نزلها الأصحاب عليه، حذرا من التصرف في مال الغير بغير إذنه لغير مقتض وتضمنت أنه المستودع بحج، لكن القول بجواز الاستئجار قد يقال: يثبت بطريق أولى.
وخرج بعضهم وجوب استئذان الحاكم إذا أمكن، ولا بأس به، قال في الدروس (3): وطردوا يعني: الأصحاب الحكم في غير الوديعة كالدين والغصب والأمانة الشرعية (4).
ولو تعدد الودعي أمكن توزيع الأجرة، وكونها كفروض الكفايات، وإن أخرج كل منهم أمكن تضمين كل منهم ما زاد على حصته، ومع السبق يضمن اللاحق.
وهل يعدى الحكم إلى غير حجة الاسلام كالنذر، والعمرة، وقضاء الدين، والكفارة، والزكاة، والخمس؟ يحتمل ذلك.
وظني أن التوقف عن ذلك أولى، قصرا للرواية المخالفة للأصل على موردها (5)، نعم لو أمكن استئذان الحاكمفجواز الجميع ظاهر.
(1) التهذيب 5: 408 حديث 1419، 1420، الاستبصار 2: 319 حديث 1129، 1130.
(2) الكافي 4: 306 حديث 6، الفقيه 2: 272 حديث 1328، التهذيب 5: 416 حديث 1448.
(3) الدروس: 90.
(4) منهم: المحقق في المعتبر 2: 774.
(5) الكافي 4: 306 حديث 6، الفقيه 2: 272 حديث 1328، التهذيب 5: 416 حديث 1448.