جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص148
[ ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب، وإلا فمن أقرب الأماكن، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي.
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد، فإن خالف ما شرطه فلا أجرة.
ج: لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور.
د: لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد لسنة.
] قوله: (ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي).
هذا هو الأصح، لعدم صحة وصيته، لكن هذا إذا لم يتمكن الوصي من إخراج الوصية (1)، ثم طرأ القصور بعد ذلك بحدوث زيادة الأجرة، فإنه يبعد القول بعوده ميراثا هنا.
قوله: (فإن خالف ما شرط فلا أجرة له).
ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما إذا كان الاخلال بالشرط مقتضيا للاخلال بالمستأجر عليه، بأن لم يأت بشئ مما استؤجر عليه، كما لو عدل من نوعإلى نوع، أما مع عدم ذلك فإنه يستحق بالنسبة من المسمى.
قوله: (ولو أوصى بحج وغيره قدم الواجب، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور).
هذا إذا استوت الواجبات في خروجها من الأصل أو من الثلث، ولم يترتب في هذا القسم، فإن كان فيها ما يخرج من الأصل قدم على ما يخرج من الثلث، ولو اشتركت كلها في الخروج من الثلث ورتب بدئ بالأولى فالأولى.
قوله: (ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث).
(1) في ” ن ” و ” ه “: لكن هذا لم يمكن إخراج الوصية.