جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص147
[ ولمن عليه حجة الاسلام ومنذورة أو غيرهما أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر.
ولو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما ولا أجرة له.
مسائل: أ: لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن.
وإن كان ندبا فكذلك من الثلث، ولو عينه فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب، والجميع منه في الندب.
] أي: رد ما قابل الباقي من الأجرة خلافا للشيخ إذ أوجب له أجرة مثل ما فعل (1)، وهذا كله لأن المانع من الاتمام ليس من قبل الأجير.
قوله: (ولمن عليه حجة الاسلام إلى قوله: مع العذر).
وجهه عدم ثبوت الترتيب بينهما، وإن كان حج الاسلام لا يجوز تأخيره.
قوله: (لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن).
إنما يجزئ من أقرب الأماكن مع ضيق التركة.
وأما وجوب الاستئجار بأقل ما يمكن أن يستأجر به فلا يبعد أن يقال: الإطلاق يحمل على أجرة المثل الغالبة في العادة، كما يقال في ثمن المثل، أما أقل ما يستأجر به لأفراد المكلفين، فيبعد القول بتحتمه، لأنه يقتضي عدم جواز الاستئجار بالاجرة الغالبة إذا أمكن أقل منها نادرا.
ومثل هذا قد يستفاد من عبارة المنتهى (2)، وعبارة المصنف في هذا الكتاب في أول المسائل السابقة في مثل هذه قد تنافي ما هنا.
(1) المبسوط 1: 325.
(2) المنتهي 2: 873.