جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص146
[ وكفارة الجناية، والهدي في التمتع والقران على النائب.
ولو أحصر تحلل الهدي ولا قضاء عليه، وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال، فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير، وإلا وجب الاستئجار وعلى الأجير رد الباقي من الطريق.
] طوافه، وإلا احتسب للمحمول خاصة (1)، لاستحقاقه قطع المسافة بالإجارة، فلا يجزئ عن فرض الحامل، وعليه تنزل صحيحة حفص بن البختري، عن الصادق عليه السلام (2).
قوله: (ولو أحصر تحلل بالهدي، ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال).
الأصح أن الإجارة إن تعينت بعام الاحصار انفسخت، وإن كانت مطلقة لم تنفسخ، لعدم تشخص الزمان خلافا للشيخ (3)، لكن لكل منهما الفسخ، فيراعيالولي المصلحة.
فقول المصنف: (ولا قضاء عليه) يحتمل أن يراد به الانفساخ، فينتفي وجوب القضاء، وأن يراد به التسلط على الفسخ في المطلقة فإن القضاء لا يتحتم على هذا التقدير.
لكن قوله: (وإن كان الحج ندبا.
).
يشعر بإرادة الأول.
قوله: (وإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير، وإلا وجب الاستئجار).
أي: تخير المستأجر في الاستئجار مرة أخرى وعدمه، وإن لم يكن ندبا تحتم الاستئجار، ومقتضاه كون العقد الأول قد انفسخ.
قوله: (وعلى الأجير رد الباقي من الطريق).
(1) النص أعلاه مطابق لنسخة ” ن ” ولعله الصحيح وما في باقي النسخ من الزيادة التالية لعله لا وجه لها، ففي نسخة ” س ” العبارة هكذا: (.
وإلا فلا كما لو استأجر نفسه ليحمله فحمل عليه آخر احتسب للمحمول خاصة).
وفي نسخة ” ه ” هكذا: (وإلا فلا احتسب للمحمول خاصة).
(2) الكافي 4: 429 حديث 13.
(3) المبسوط 1: 323.