جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص145
[ وإلا فلا، ولا يستحق أجرا.
ويجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون، لا عمن انتفى عنه الوصفان، والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان، وإن كان الحمل بأجرة على إشكال.
] المراد بتعلق الغرض بالأفضل: أن لا يكون غير التمتع متعينا عليه بنذر وشبهه، أو لكونه من حاضري مكة وقد وجب عليه أحد النوعين، بل استأجر لحج وعلم منه أنه لا يأتي الأفضل، لكنه سمى غير التمتع فإنه يصح، ولا ينقص من أجرته شئ، وعليه تنزل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
قوله: (وإلا فلا، ولا يستحق أجرا).
لأنه لم يأت بشئ من المستأجر عليه.
قوله: (وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور.
).
تدخل في عبارته الحائض، وإن توقف في جواز الاستنابة عنها مع حضورها، نظرا إلى عدم دلالة النص على ذلك في حقها، وإن شاركت غيرها من المعذورين الذين ورد النص على جواز الاستئجار عنهم (2).
وللتوقف في ذلك مجال، وإن كان مع الضرورة الشديدة التي تفضي إلى انقطاعها عن أهلها في البلاد النائية لا يبعد القول بالاستئجار.
قوله: (لا عمن انتفى عنه الوصفان).
أي: كل منهما، فلا إشكال.
قوله: (والحامل، والمحمول وإن تعدد، يحتسبان، وإن كان الحمل بأجرة على إشكال).
إذا كان تبرعا يحتسبان، وكذا لو كان بأجرة لكن استأجره ليحمله في
(1) الكافي 4: 307 حديث 1، الفقيه 2: 261 حديث 1272، التهذيب 5: 415 حديث 1446، الاستبصار 2: 323 حديث 1145.
(2) الكافي 4: 422 حديث 2، 4، الفقيه 2: 252 حديث 1214، 1215 التهذيب 5: 123 حديث 403، 404، 405، 409، الاستبصار 2: 226 حديث 779 – 781.