پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص144

[ ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع الغرض، وعليه رد التفاوت لا معه.

ولو عدل إلى التمتع عن قسميه، وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ، ] بخلاف الحي، فإنه لا بد من إذنه.

قوله: (ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع الغرض، وعليه رد التفاوت لا معه).

سواء كان الغرض دينيا كزيارة وطول طريق يحصل به الأجر، أو دنيويا كتجارة.

ويفهم، منه أنه لو انتفى الغرض من اشتراطه، وعلم بالقرائن أنه هو وغيره سواء عند المستأجر لم يجب سلوكه حينئذ، ولا ينقص من الأجرة بسببه شئ، خلافا للمصنف في المختلف (1) وعليه تنزل صحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).

ولو أخل بالشرط حيث يجب الوفاء به كالطريق مع تعلق الغرض به، وجب رد التفاوت من الأجرة، بأن تنظر أجرة المثل للمشترط والمأتي به وقدر التفاوت، ويؤخذ من المسمى بنسبته إلى أجرة المشترط خلافا للشيخ، إذا لم يوجب شيئا (3)، فالضمير في قول المصنف: (لا معه) يعود إلى الامتثال، أي: لا مع الامتثال.

ولا يقال: لا يستحق أجرة، لأنه لم يأت بالمستأجر عليه، لأنا نقول: استؤجر على عملين فأتى بأحدهما، فيستحق نصيبه من المسمى.

قوله: (ولو عدل إلى التمتع عن قسميه، وتعلق الغرض بالأفضل.

أجزأ).

(1) المختلف 1: 314.

(2) الكافي 4: 307 حديث 2، الفقيه 2: 261 حديث 1271، التهذيب 5: 415 حديث 1445.

(3) المبسوط 1: 325.