جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص142
[ والأقرب اشتراط العدالة لا بمعني عدم الإجزاء لو حج الفاسق، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فإن حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.
ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر، ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا.
ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، ولو انعكس صحا.
ويشترط نية النيابة، وتعيين الأصل قصدا، ويستحب لفظا عند كل فعل.
ويصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام، وإن كان صرورة، أو ] هذا قول الشيخ (1)، واختاره المصنف في المختلف (2) وهو قوي.
قوله: (والأقرب اشتراط العدالة.
).
يشترط بهذا المعنى، وكذا القول في الصلاة والصوم: فلا يحرم عليه أخذ الأجرة لو علم من نفسه الفسق إذا أتى بالحج.
قوله: (ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره.
).
ينبغي التقييد بما إذا لم يناف الفورية.
قوله: (ولو انعكس صحا).
بشرط أن تكون الحجة المتأخرة متبرعا بها، أو لا يجد الوصي من يستأجره عاجلا، وإلا لم يجز التأخير.
قوله: (وتعيين الأصل قصدا).
أي المنوب عنه عند كل فعل.
(1) المبسوط 1: 326.
(2) المختلف: 212.