پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص141

[ ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها، ولو نذر غيرها لم يتداخلا، ولو أطلق فكذلك على رأي.

لمطلب السادس: في شرائط النيابةوهي ثلاثة:

كمال النائب وإسلامه، وإسلام المنوب عنه، وعدم شغل ذمته بحج واجب، فلا تصح نيابة المجنون، ولا الصبي غير المميز، ولا المميز على رأي، ولا الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب.

] تنزيلا للرواية بذلك (1) على الاستحباب.

قوله: (ولو أطلق فكذلك على رأي).

هذا هو الأصح، ولو عمم كأن قال: لله علي أن أحج أي حجة كانت، ففي إجزاء حجة الاسلام وجه لا يخلو من قوة.

قوله: (وهي ثلاثة).

سيأتي اشتراط العدالة وقدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج إلى آخره، ولا ينحصر فيما ذكره.

قوله: (ولا المميز على رأي).

لا تصح نيابته مطلقا، إذا كان الحج واجبا أو مندوبا وقلنا: إن أفعاله غير شرعية، وهو الأصح.

قوله: (ولا عن المخالف).

المخالف منهي عن موادته فكيف يجوز الحج عنه وأفعاله لا تنفعه شيئا إذا مات على خلافه، وما ورد من صحة عباداته مخصوص بما إذا استبصر (2).

قوله: (إلا أن يكون أب النائب).

(1) التهذيب 5: 403 حديث 1403، الاستبصار 2: 149 حديث 490.

(2) الكافي 3: 545 حديث 1 و 4: 275 حديث 4، التهذيب 4: 54 حديث 143، و 5: 9 حديث 23.

الاستبصار 2: 145 حديث 472.