پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص139

[ الصبي، ولا المجنون، ولا السكران، ولا المغمى عليه، ولا الساهي، ولا الغافل والنائم، ولا العبد إلا بإذن المولى، ومعه ليس له منعه، وكذاالزوجة والولد، وللأب حل يمين الولد.

وحكم اليمين والنذر والعهد في الوجوب والشرط واحد.

ولو نذر الكافر لم ينعقد، ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت، وإلا لم يجب الفور.

نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم، ويقضى من صلب التركة.

ولو كان عليه حجة الاسلام قسمت التركة بينهما.

ولو اتسعت لاحديهما خاصة قدمت حجة الاسلام، ولو لم يتمكن ومات سقط.

ولو قيده بالوقت فاخل به مع القدرة قضى عنه، ولا معها لمرض ] ولو قلنا: بالانعقاد من دونه وللأب الحل، فالزوجة والمملوك أيضا كذلك، فلا وجه للفرق.

وفي الدروس في باب الحج توقف في أن النذر من الولد والزوجة والمملوك كاليمين في ذلك للشك في تسميته يمينا، وأن النص إنما ورد علىاليمين (1).

وكيف كان فالفرق الذي فعله المصنف لا يتبين وجهه.

قوله: (وللأب حل يمين الولد).

بل لا ينعقد إلا بالإذن كالزوجة.

قوله: (ولو اتسعت لاحداهما خاصة قدمت حجة الاسلام).

لسبق سببها، ولأنه قد انكشف عدم صلاحية ذلك الزمان، لتعلق النذر به.

(1) الدروس 86.