جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص138
[ و: ليس للمرأة، ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى، ولا يشترط إذن الزوج في الواجب، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة.
ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، ومعه الركوب أفضل.
قد بينا اشتراط التكليف، والحرية، والاسلام، وإذن الزوج خاصة.
فلا ينعقد نذر ] أي: عندنا كما صرح به في المنتهى (1).
قوله: (ليس للمرأة، ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى).
وكذا الولد بالنسبة إلى والديه، إذا استدعى سفرا.
قوله: (المشي للمستطيع أفضل من الركوب، مع عدم الضعف).
إلا أن يقصد الموسر به تقليل النفقة فالركوب أفضل، لرواية البزنطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
قوله: (قد بينا اشتراط التكليف والحرية والاسلام).
قيل عليه: إن كان المراد شرائط نفس حج النذر فالحرية ليست شرطا، وإن كان المراد شرائط نفس النذر وشبهه، فاشتراط الاسلام في اليمين مخالف لما اختاره المصنف في كتاب اليمين.
قوله: (وإذن الزوج خاصة).
يرد عليه أن إذن الوالد في الولد أيضا كذلك، إن قلنا بعدم انعقاد يمينه من دون الإذن.
(1) المنتهى 2: 860.
(2) الكافي 4: 456 حديث 3: علل الشرائع: 447 حديث 5.