پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص137

[ كان نائبا، وتبرأ ذمة المنوب.

ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كانت قد استقرت، وإلا فلا والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط، ومضي زمان جميع أفعال الحج، أو دخول الحرم على إشكال.

ج: الكافر يجب عليه ولا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة، وإلا فلا.

ولو فقد الاستطاعة بعد الاسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه.

ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الاسلام، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر.

د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد، وكذا الحج.

ولو استطاعفي حال الردة وجب عليه، وصح عنه إن تاب.

ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال.

ه‍: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا، إلا أن يخل بركن، بل يستحب.

] قوله: (أو دخول الحرم على إشكال).

ينشأ من أن ذلك وقت في الجملة فيكفي مضيه في الوجوب، ومن أن كونه وقتا مشروط بالاحرام ودخول الحرم، والأصح أنه لا يكفي ذلك، لأن هذا إنما يكفي إذا تحقق فعل الاحرام ودخول الحرم.

قوله: (ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال).

بعيد، لأن الكافر لا يتصور القربة في حقه منه ولا عنه، لامتناعها بالنسبة إليه، فتمتنع العبادات المشروطة، وفي المرتد فطرة مانع آخر، وهو خروج التركة عنه بارتداده، فالأصح عدم الاستئجار، ولو عاد إلى الاسلام وكانت ردته ملية أخرج عنه من تركته، وإلا فلا.

قوله: (إلا أن يخل بركن).