جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص131
[ ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة، أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة وبدونها لم يجزئه.
ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.
أ: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر، ولو لم يتضرر وجب.
وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم.
والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.
] قوله: (أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة وبدونها.
).
هذه العبارة لا تخلو من شئ، لأن من يطيق الحج كأنه لا فائدة فيه، فيكون مستدركا، إلا أن يتكلف لها ما يصير به مسامحة.
قوله: (ولا يجب على الولد.
).
وكذا العكس بطريق أولى.
قوله: (وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم).
سوق الكلام يقتضي أن الحكم فيمن لم يسبق استقرار وجوب الحج في ذمته، وبه صرح في شرح الارشاد.
ويظهر من استدلال المختلف أن وجوب الاستنابة في حق هذا الفرد لا كلام فيه (1)، وإليه يرشد تعليل ابن إدريس نفي الوجوب (2)، وقد صرح الشيخ (1) والمصنف بأن وجوب الاستنابة إنما هو مع اليأس من زوال العذر، أما معه فلا (4)، وهو واضح، وإلا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في الاستطاعة في حق أحد من المكلفين، وهو معلوم البطلان، وحينئذ فالأصح الوجوب تمسكا
(1) المختلف: 257.
(2) السرائر: 121.
(3) المبسوط 1: 299.
(4) المنتهى 2: 655.