پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص117

[ لا القارن.

ولا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات، ويحرم لتمتع حجة الاسلام، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم منموضعه، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج، ويحتمل العموم ] وعبارة الشيخ (1) والجماعة مطلقة (2) اعتمادا على إطلاق الأخبار (3)، وهي معارضة باطلاق الأخبار الدالة على أن أهل مكة وحاضريها لا يجزئهم التمتع عن فرضهم للإسلام (4).

قوله: (لا القارن).

لأن سياق الهدي مناف للتمتع.

قوله: (ولا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات.

).

المراد: ميقات بلده وغيره من غير تفاوت.

قوله: (إلا إذا أقام ثلاث سنين، فيصير في الثالثة كالمقيم).

أي: لا يخرج المجاور في حال من الأحوال، إلا إذا أقام إلى آخره.

لكن الأصح أن إقامة سنتين كافية في انتقال فرضه خلافا للشيخ (5)، وعبارة المصنف تقتضي اعتبار إقامة ثلاث، وإن كان قوله: (فيصير في الثالثة كالمقيم) قد يقتضي الاكتفاء بالسنتين، فأول العبارة يدافع آخرها.

قوله: (في نوع الحج، ويحتمل العموم).

ظاهر الخبر أنه يصير كالمقيم في نوع الحج، لأنه الظاهر من قوله عليه السلام في الرواية: (فهو من أهل مكة، لا متعة له) (6) وأيضا فإن كونه من أهل مكة

(1) المبسوط 1: 316، والنهاية: 215.

(2) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 117، وابن البراج في المهذب 1: 217، والمحقق في الشرائع 1: 247.

(3) الكافي 4: 245، 298 حديث 4، 1 – 3، الفقيه 2: 204 حديث 931، التهذيب 4: 186 حديث 519 و 5: 90 حديث 295، أمالي الطوسي 2: 231، وغيرها.

(4) التهذيب 5: 32 – 33 حديث 96 – 100، الاستبصار 2: 157 حديث 514 – 518، وغيرها.

(5) المبسوط 1: 308.

(6) التهذيب 5: 34 حديث 101، الاستبصار 2: 159 حديث 519.