پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص109

[ والمندوب ما عداه كفاقد الشرائط والمتبرع به.

وإنما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الاسلام: التكليف والحرية، والاستطاعة، ومؤنة عياله، وإمكان المسير.

وشرائط النذر وشبهه أربعة: التكليف، والحرية، والاسلام، وإذن الزوج.

وشرائط النيابة ثلاثة الاسلام، والتكليف، وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد، أو الاستئجار المضيق.

ولو عجز من استقر عليه وجوب الحج – عنه ولو مشيا صحت نيابته.

وشرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجب، وإذن الوالي على ] قوله: (وشرائط النذر).

وإذن الزوج ينبغي، وإذن من له الولاية.

قوله: (أو بالنذر المضيق.

).

يفهم منه أن الموسع يجوز معه الاستئجار، واعترضه الشهيد في حاشيتهبالمنع من صحته، وفيه نظر.

قوله: (أو الاستئجار المضيق).

يفهم منه أن الموسع يجوز معه.

نعم، يشترط في جواز الاستئجار الموسع أن لا يكون واجبا على الفور، أو يتعذر من يأتي به غيره، واعترضه الشهيد أيضا، كالأول، ولا وجه له إلا أن يريد ما قلناه، وبه صرح في الدروس (1).

قوله: (وشرط المندوب.

).

ويشترط أيضا الإسلام، ولو يذكره.

(1) الدروس: 87.